السيد الخميني
130
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
( مسألة 1 ) : الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من « اللَّه » ، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء « أكبر » ، والأحوط تركه أيضاً . كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء ، وإن كان الأقوى جواز تركه . ( مسألة 2 ) : يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأوّل ، فيجعل الافتتاح السابعة . والأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً ، ثمّ يقول : « اللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ ، لا إلهَ إلّا أنتَ سُبحانَكَ إنِّي ظلمتُ نفسي ، فاغفِر لي ذنبي ؛ إنَّهُ لا يغفِرُ الذنُوبَ إلّا أنتَ » ، ثمّ يأتي باثنتين فيقول : « لبّيكَ وسعديكَ ، والخيرُ في يديكَ ، والشَّرُّ ليسَ إليكَ ، والمهدِيُّ من هديتَ ، لا ملجأَ منكَ إلّا إليكَ ، سبحانكَ وحنانيكَ ، تباركتَ وتعاليتَ ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ » ، ثمّ كبّر تكبيرتين ، ثمّ يقول : « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ، عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ، حَنِيفاً مُسْلِماً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة . ( مسألة 3 ) : يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه ، والإسرار بالستّ الباقية . ( مسألة 4 ) : يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين ، أو إلى حِيال وجهه ، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه . والأولى أن لا يتجاوز الاذنين ، وأن يضمّ أصابع الكفّين ، ويستقبل بباطنهما القبلة . ( مسألة 5 ) : إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع ، بنى على الأوّل . القول في القيام ( مسألة 1 ) : القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة ، وفي الركوع ، وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع ، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً - بأن كبّر للافتتاح وهو جالس ، أو صلّى ركعة تامّة من جلوس ، أو ذكر حال الهُويّ إلى السجود تَركَ الركوع وقام منحنياً بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى